الحبس لشخص هدد سيدة بضربها بأداة حادة في وجهها

{title}
أخبار الأردن -

قررت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضايا البلطجة وفرض الاتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان، برئاسة القاضي عطية السعود، حبس شخص 3 سنوات بعد أن هدد سيدة بضربها بأداة حادة في وجهها، ورفضه دفع أجرة المنزل المستأجر منها لمدة عام كامل وقيمة استهلاكه للماء والكهرباء.

وقررت المحكمة، خلال جلسة علنية، تجريم المدان بجريمة التهديد باستخدام القوة خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكررة من قانون العقوبات، حيث ثبت للمحكمة بعد التدقيق والاطلاع على أوراق الدعوى أنه سبق وأن قام والدا المشتكى عليه بالسكن في شقة مستأجرة لدى المشتكية وبعد وفاتهما بقي المشتكى عليه في العمارة لمدة سنة ورفض دفع الأجرة الشهرية وفواتير الماء والكهرباء.

وبين قرار التجريم أن المشتكى عليه قام بعد مغادرة العمارة بالعودة لها والتهجم على السيدة عدة مرات وبحوزته أدوات حادة، وقام بتهديدها بضربها في وجهها بحيث كانت غايته، استعراض القوة وترويع المشتكية وتخويفها.

ونصت المادة 415 مكررة من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسـطة غيـره باستعراض القـوة أمـام شـخص أو التلويح له بالعنف أو تهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعـه أو أقاربـه حتـى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمـة حياتـه أو حياة أي منهم الخاصـة.

وبينت المادة أن العقوبة ترتفع إلى الحبس ثلاث سنوات إذا وقع الفعـل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائيـة أو مـادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

ووجدت المحكمة بعد تطبيق النص القانوني على الحادثة أن الإثبات هو إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم.

وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة - بالبلطجة - والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك بأن قانون العقوبات يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له، ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضة للتطوير ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.

ووجدت المحكمة أنه وباستقراء نص المادة (415/1) مكررة من قانون العقوبات بأن الجاني يروم ومن خلال تصرفاته المنصوص عليها بالمادة المشار إليها أعلاه إلى جعل المكان لا يخضع لأي قانون أو نظام بل يخضع لشريعة الغابة أو لشريعته هو، ساعيا إلى الإخلال بالأمن والنظام المجتمعي وذلك لما يستعرضه من قوة أو سطوة أو يهدد بالعنف وأنه متى تحقق ذلك فتقوم هذه الجريمة.

وبين القرار أن المدان قارف السلوك المجرم وبإرادة حرية واعية ومدركة وهذا يشكل بالتطبيق القانوني أركان وعناصر الجرم المسند إليه الأمر الذي يقتضي معه على المحكمة إدانته به.

ووجدت المحكمة أن المدان غير جدير بإعمال الأسباب المخففة بحقه في هذه القضية، حيث أنها أسباب لتخفيف العقوبة ولم يضع المشرع ضوابط لها، وتركها لفطنة القاضي وسلطته، وليست محددة في القانون، وبالتالي فهي تخضع لظروف يراها القاضي، ويخفف فيها العقاب على مرتكب الجريمة وهي أسباب تتعلق بشخص الفاعل، وبالظروف الواقعية في كل قضية منفردة ومسألة تحديد العقوبة ضمن حديها يدخل ضمن اختصاص محكمة الموضوع وبما تراه تبعا لظروف الدعوى وجسامة الجريمة ومدى خطورتها على المجتمع.

وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادتين 177، 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم التهديد باستخدام القوة والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف، قرارا بمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليه وقابلا للاعتراض أمام المحكمة المختصة.

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير